← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
514 · ص313 · ج6
إجماعًا، إلا إذا فسد، وسوف يأتي معنى الفساد في البيض في بحث مستقل إن شاء الله تعالى. نقل الإجماع على ذلك النووي رحمه الله تعالى، حيث قال: «البيض من مأكول اللحم طاهر بالإجماع» ١. [م-٥٢٤] وإذا انفصلت البيضة من حيوان مأكول بعد موته دون تذكية شرعية، وهو مما يحتاج إلى التذكية، وكانت البيضة لم تتغير، فاختلف العلماء فيها: فقيل: إنها طاهرة مطلقًا، سواءً صلب قشرها أم لا، وهو مذهب الحنفية ٢، واختاره بعض الشافعية ٣، وابن عقيل من الحنابلة ٤. وقيل: إنها نجسة مطلقًا سواءً صلب قشرها أم لا، وهذا مذهب المالكية ٥. وقيل: إن صلب قشرها فهي طاهرة، وإلا كانت نجسة، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية ٦، والحنابلة ٧، واختاره ابن حزم ٨.
١ المجموع (٢/ ٥٧٤). ٢ بدائع الصنائع (١/ ٧٦، ٧٧)، تبيين الحقائق (١/ ٢٦، ٢٧)، ٣ المجموع (١/ ٣٠٠). ٤ الإنصاف (١/ ٩٤)، وقال في المستوعب (١/ ٣٣٣): وما جمد، ولم يصلب قشره في طهارته وجهان. اهـ ٥ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٥٠)، مواهب الجليل (١/ ٩٣)، التاج والإكليل (١/ ١٣٢)، الخرشي (١/ ٨٥). ٦ المجموع (١/ ٣٠٠). ٧ قال في المستوعب (١/ ٣٣٣): وما صلب قشره من بيضها طاهر قولًا واحدًا. اهـ وقال في الإنصاف (١/ ٩٤): إذا صلب قشر بيضة الميتة من الطير المأكول، فباطنها طاهر بلا نزاع ونص عليه، وإن لم يصلب فهو نجس على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. اهـ وانظر المغني (١/ ٥٧، ٥٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٢). ٨ المحلى، مسألة: ١٠١٠ (٦/ ٩٥).
→ prev 514 / 5371 next ←