← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4796 · ص487 · ج8
لجاز أن يسمى قضاء فائتة كانت قبل الحيض، وهذا الذي قاله أبو علي هو الصواب، لأن ركعتي الطواف لا يدخل وقتها إلا بالفراغ من الطواف، فإن قدر أنها طافت ثم حاضت عقيب الفراغ من الطواف صح ما قاله أبو العباس -يعني من قضاء ركعتي الطواف- إن سلم لهما ثبوت ركعتي الطواف في هذه الصورة. والله أعلم» ١. * * *
١ المجموع (٢/ ٣٨٤).
→ prev 4796 / 5371 next ←