4403 · ص427 · ج2
الرجلين وغسلهما على ما نبينه في بلاغات مالك إن شاء الله» ١.
وقال الخرشي المالكي: «ومحصل ذلك، أن منها فرضًا بإجماع، وهي الأعضاء الأربعة» ٢.
وقال القاضي أبو الوليد بن رشد: «فرائض الوضوء ثمانية: منها أربعة متفق عليها عند أهل العلم، وهي التي نص الله تبارك وتعالى عليها، غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين» ٣.
وقال الماوردي الشافعي: «غسل الذراعين واجب بالكتاب والسنة والإجماع» ٤.
وقد نقل الإجماع من الشافعية الخطيب الشربيني ٥، والبجيرمي ٦، والنووي ٧، وغيرهم.
كما نقله من الحنابلة: ابن مفلح ٨، والزركشي ٩، وغيرهم.
* * *
١ التمهيد (٤/ ٣١).
٢ حاشية الخرشي (١/ ١٢٠).
٣ مقدمات ابن رشد (١/ ٥٣).
٤ الحاوي الكبير (١/ ١١٢).
٥ مغني المحتاج (١/ ٥٢).
٦ حاشية البجيرمي (١/ ٧١).
٧ الفروع (١/ ١٤٧).
٨ شرح الزركشي (١/ ١٨٨).
٩ مغني ذوي الأفهام (٤٤).