← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
429 · ص235 · ج5
وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز، واختلفوا فيما عداه من الأرض ١. وقال ابن رشد: «حصل الإجماع على إجازة التيمم على التراب، والاختلاف فيما سواه مما هو مشاكل للأرض» ٢. [م-٤٣٨] واختلفوا بالتيمم بغير تراب مما هو من جنس الأرض، فقيل: التيمم جائز بكل ما صعد على الأرض من جنسها، من تراب، أوجص، أو نورة، أو رمل، أو غير ذلك، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية ٣. وقيل: لا يجوز التيمم إلا بتراب طهور له غبار، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة ٤، واختيار أبي يوسف من الحنفية ٥. وقيل: يجوز التيمم بكل ما هو على وجه الأرض حتى الحشيش النابت على وجه الأرض والثلج إذا عم الأرض وحالا بينك وبينها، وهو قول في مذهب مالك ٦. وقيل: لا يجوز التيمم إلا بالتراب أو بالرمل دون الحجارة ونحوها، وهو قول
١ الاستذكار (١/ ٣٠٩). ٢ مقدمات ابن رشد (١/ ١١٣). ٣ أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٥٤)، المبسوط (١/ ١٠٨)، فتح القدير (١/ ١١٢ - ١١٣)، تبيين الحقائق (١/ ٣٨ - ٣٩)، البحر الرائق (١/ ... )، بدائع الصنائع (١/ ٥٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٥٠)، التمهيد (١٩/ ٢٨١)، الاستذكار (٣/ ١٥٧)، الشرح الصغير (١/ ١٩٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٥٥). ٤ قال النووي في المجموع (٢/ ٢٤٦): «مذهبنا أنه لا يصح التيمم إلا بتراب، هذا هو المعروف في المذهب، وبه قطع الأصحاب، وتظاهرت عليه نصوص الشافعي». وانظر المهذب (١/ ٣٢ - ٣٣)، روضة الطالبين (١/ ١٠٨ - ١٠٩)، مغني المحتاج (١/ ٩٦)، نهاية المحتاج (١/ ٢٧٢)، الخلافيات للبيهقي (٢/ ٤٦٧)، المغني (١/ ١٥٥)، المحرر (١/ ٢٢)، الإنصاف (١/ ٢٨٤). ٥ المبسوط (١/ ١٠٨). ٦ المقدمات (١/ ١١٢ - ١١٣).
→ prev 429 / 5371 next ←