← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
419 · ص202 · ج5
المسألة الخامسة إذا تيمم للنافلة فصلى به نوافل أخرى مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • التيمم طهور المسلم عند عدم الماء. • كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم. • إذا نوى المتيمم النافلة صلى به ما يشاء من الفروض والنوافل بناء على أن التيمم رافع للحدث، وقيل: لا يستباح بالتيمم الواحد أكثر من عبادة واحدة بناء على أن التيمم مبيح لا رافع، وأن طهارة الضرورة تقدر بقدرها. [م-٤٢٨] لو تيمم الرجل ينوي بتيممه فعل نافلة من النوافل، فهل له أن يصلي بهذا التيمم نوافل أخرى، اختلف الفقهاء في ذلك، فقيل: له أن يصلي ما شاء من النوافل، وهو مذهب الحنفية ١، والشافعية ٢،
١ أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٣٨)، المبسوط (١/ ١١٣). ٢ قال النووي في المجموع (٢/ ٢٥٧): «فإذا نوى استباحة نافلة جاز أن يصلي من جنس النوافل ما شاء إلى أن يحدث ... ».
→ prev 419 / 5371 next ←