← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3622 · ص328 · ج8
• وأجيب: بأن القول باستحبابه لا بأس به، أما القول بوجوبه فليس بظاهر، وقد أمرها أن تمتشط فهل تقولون بوجوبه أيضًا؟. فالقول الراجح أنها لا تنقض رأسها لا في الحيض ولا في الجنابة. * * *
→ prev 3622 / 5371 next ←