← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
336 · ص292 · ج4
مبحث في الحائض والنفساء تطهر قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • ما يمنع الحائض من الصوم هو وجود الأذى النازل منها، فإذا انقطع الخبث صارت في حكم الجنب، فيصح صومها. • إذا انقطع الحيض ارتفع حكمه إلا فيما تشترط له الطهارة من الحدث. • النقاء من الحيض شرط في صحة الصوم، والاغتسال منه بعد انقطاعه ليس بشرط. • كل ما يصح من الجنب يصح من الحائض إذا انقطع حيضها ولم تغتسل. • وجوب الغسل لا ينافي صحة الصوم كالغسل من الجنابة. [م-٣٤٤] إذا طهرت المرأة من الحيض ليلًا، ونوت الصيام، وأخرت الغسل إلى طلوع الفجر، فهل يصح صومها ذلك اليوم؟ اختلف العلماء في ذلك:
→ prev 336 / 5371 next ←