← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3010 · ص256 · ج5
والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في الوضوء بالماء المغصوب، قال ابن مفلح: «وتراب مغصوب كالماء» ١. فالأدلة في المسألتين واحدة، وقد سبق بحث خلاف العلماء في الوضوء بالماء المغصوب، مع ذكر أدلة كل قول، وبينت أن الراجح صحة الوضوء، وأن التحريم والصحة منفكان، غير متلازمين، فقد يكون الشيء حرامًا صحيحًا، وقد يكون الشيء حرامًا فاسدًا، باعتبارات تعود إلى المنهي عنه، فتارة يكون النهي عائدًا إلى ذات الشيء المنهي عنه، وتارة يكون النهي لا يعود إليه، وإنما يعود لأمر خارج، فانظر أدلة كل فريق في المجلد الأول. * * *
١ الفروع (١/ ٢٢٣).
→ prev 3010 / 5371 next ←