← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
288 · ص26 · ج4
[م-٢٩٥] إذا اغتسل ثم خرج المني منه مرة ثانية، فهل يعيد الاغتسال؟ فقيل: لا يجب الغسل، وهو مذهب المالكية ١، والمشهور من مذهب الحنابلة ٢. وقيل: يجب الغسل، وهو مذهب الشافعية ٣، وقول في مذهب أحمد ٤. وقيل: يجب إذا خرج قبل البول أو النوم أو المشي الكثير، فإن خرج بعد البول أو النوم أو المشي الكثير لم يجب، وهو مذهب الحنفية ٥. وقيل: عكسه، أي يجب الغسل إن خرج بعد البول، فإن خرج قبل البول لم يجب به غسل، وهو مذهب الأوزاعي ٦. • تعليل القائلين بعدم وجوب الغسل: التعليل الأول: أن هذا مني واحد، يوجب غسلًا واحدًا، كما لو خرج دفعة واحدة. التعليل الثاني: أن هذا الماء خارج لغير شهوة، وإنما يجب الغسل بخروج المني لشهوة، وبه علل أحمد: قال: «لأن الشهوة ماضية، وإنما هو حدث أرجو أن يجزيه الوضوء» ٧.
١ الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ١٥٥)، الشرح الصغير (١/ ١٦٢). ٢ جاء في الإنصاف (١/ ٢٣١): «قال الخلال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله أنه ليس عليه إلا الوضوء، بال أو لم يبل، على هذا استقر قوله. قال المصنف والشارح وابن عبيدان: هذا المشهور عن أحمد». وانظر كشاف القناع (١/ ١٤١)، المقنع في شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٣٣)، الفروع (١/ ١٩٧)، المبدع (١/ ١٧٩). ٣ البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ٢٣٩)، الحاوي (١/ ٢١٦) المجموع (٢/ ١٥٨). ٤ الهداية (١/ ١٨)، المقنع شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٣٣). ٥ حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٦)، وهذا القول هو رواية عن أحمد إلا أنه اقتصر على ذكر البول دون النوم والمشي، انظر الإنصاف (١/ ٢٣١). ٦ الحاوي الكبير (١/ ٢١٦). ٧ كشاف القناع (١/ ١٤٢).
→ prev 288 / 5371 next ←