← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2496 · ص194 · ج3
• الراجح: القول بأن الواجب مسح أكثر ظاهر الخف هو الراجح، لأن من مسح الأكثر فهو في حكم من مسح الكل، ولأن للأكثر حكم الكل، ولأن استيعاب ظاهر الخف شاق جدًّا خاصة إذا علمنا أن آلة المسح هي الأصابع، والله أعلم. * * *
→ prev 2496 / 5371 next ←