← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2258 · ص164 · ج9
ورواه أحمد، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. وفيه: (فقلت لابن عمر: أيحسب طلاقه ذلك طلاقًا؟ قال: نعم. أرأيت إن عجز واستحمق) ١. [وسنده صحيح]. (١٩٣٦ - ٣٩٦) وفي رواية لمسلم، من طريق عبد الملك، عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق؟ فقال: طلقتها وهي حائض، فذكر ذلك لعمر، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال: فراجعتها، ثم طلقتها لطهرها، قلت: فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض. قال: ما لي لا أعتد بها، وإن كنت عجزت واستحمقت ٢. ورواه البخاري، ومسلم، من طريق شعبة، عن أنس بن سيرين به. وفيه: قلت تحتسب قال: فمه؟ . وفي لفظ مسلم: أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال: فمه ٣. قال البغوي: «(أرأيت إن عجز واستحمق) معناه: أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه، أو يبطله عجزه؟ فهذا من باب المحذوف المدلول عليه بالفحوى» ٤. قلت: قوله (عجز) أي عن الصبر عن الطلاق حتى تطهر فيوقع الطلاق في زمن الطهر، ودفعه عجزه عن الصبر إلى وقوع الطلاق في زمن الحيض. وقوله: (واستحمق) أي فعل فعل الأحمق بمخالفة المشروع فعجزه واستحماقه لا يمنع وقوع طلاقه.
١ المسند (٢/ ٤٣). ٢ صحيح مسلم (١١ ـ ١٤٧١). ٣ صحيح البخاري (٥٢٥٢) ومسلم (١٢ ـ ١٤٧١). ٤ شرح السنة (٩/ ٢٠٤).
→ prev 2258 / 5371 next ←