← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1852 · ص114 · ج6
بنجاسة الدم فقط، فلذلك قال: (لا دم له) ولم يقل: (لا دم فيه)» ١. (النفس): هو الدم، فما لا نفس له سائلة: أي لا دم له يجري. وقيل: ما ليس فيه عظم. (١٠٨٢ - ٥٣) روى عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، في الجعل والزنبور وأشباهه إذا سقط في الماء أو وقع في الطعام والشراب: قال يؤكل ويشرب ويتوضأ منه وما يكون في الماء مما ليس فيه عظم فلا بأس به ٢. ومذهب الحنفية أصح من حيث اللغة والشرع. * * *
١ حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٤٤). ٢ المصنف (٢٩٦)
→ prev 1852 / 5371 next ←