← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1257 · ص42 · ج8
(١٥٥٤ - ١٦) وروى ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء ابن دينار، عن سعيد بن جبير: قوله: (حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) قال: ثماني عشرة سنة ١. [ضعيف من أجل ابن لهيعة، وعطاء بن دينار روايته عن سعيد بن جبير صحيفة]. وقيل في تفسير الأشد غير ذلك. ومن الأدلة النظرية: قالوا: إن أقصى سن لا يحتلم فيها الإنسان ثمانية عشر عامًا ٢ يعني فإذا بلغها فلابد من الاحتلام إلا لعلة، ولذلك حدوه بثمانية عشرة عامًا. وهذا الكلام لا يصلح أن يكون دليلًا يعتمد عليه في التحديد بالسن؛ لأنه قد يقال: ما الدليل على أن الثمانية عشر عامًا هي أقصى سن من لا يحتلم. وجه قول من فرق بين الذكر والأنثى: قالوا: بأن الأنثى أسرع نموًا من الغلام، فزادوا سنة في حق الغلام لاشتمالها على الفصول الأربع التي منها ما يوافق المزاج لا محالة ٣.
١ تفسير أبي حاتم (٨٠٨٩). ٢ مواهب الجليل (٥/ ٥٩). ٣ البحر الرائق (٨/ ٩٦).
→ prev 1257 / 5371 next ←