← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1161 · ص31 · ج5
والرخصة: ترخيص الله للعبد في أشياء خففها عنه. وأما العزيمة: فالعزم عبارة عن القصد المؤكد، قال الله تعالى: (فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً) [طه: ١١٥]، أي: قصدًا بليغًا، وسمي بعض الرسل أولي العزم، لتأكيد قصدهم في طلب الحق ١. وفي اصطلاح الفقهاء: الرخصة، قال الغزالي: عبارة عما وُسِّعَ للمكلف في فعله لعذر، وعجز عنه مع قيام السبب المحرم ٢. وقال في شرح المجلة: هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام الدليل المحرم توسعًا في الضيق ٣. وقيل: الرخصة ما شرع على وجه التسهيل والتخفيف ٤. وقيل: حكم شرعي سهل، انتقل إليه من حكم شرعي صعب لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي ٥. وأما العزيمة: فقيل: هو الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض ٦. * * *
١ لسان العرب (٧/ ٤٠) و (١٢/ ٤٠١) مختار الصحاح (ص: ١٠١، ١٨١). ٢ المستصفى (ص: ٧٨). ٣ درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٥). ٤ الفواكه الدواني (١/ ١٦١). ٥ الخرشي (١/ ١٧٦). ٦ البحر المحيط (٢/ ٢٩ - ٣٠)، وكذا قال في شرح الكوكب المنير (ص: ١٤٩)، فقد عرف العزيمة بقوله: «حكم ثاب بدليل شرعي خال عن معارض راجح».
→ prev 1161 / 5371 next ←