← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1073 · ص21 · ج1
وإن كان الحدث مستمرًا، ومثله من به سلس بول، ومن قال: إن هذه استباحة وليست طهارة فالخلاف معه قريب من اللفظي ١؛ لأننا إذا أبحنا له فعل الصلاة، فقد حكمنا له بالطهارة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقد سبق تخريجه ٢. فلما أذن له شرعًا بالصلاة علم أنها هذه طهارته. * * *
١ وقد يقال: إنه خلاف معنوي، وله ثمرة، حيث إنهم يوجبون على المتيمم التيمم لكل صلاة، ولو لم يحدث، والمخالف لهم يبيح له الصلاة بتيممه ما لم يحدث، أو يمكنه استعمال الماء. ٢ انظر تخريجه في صفحة (١٩).
→ prev 1073 / 5371 next ←