← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
712 · ص303 · ج8
المسألة الخامسة في غسل الرأس في وضوء الغسل مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • غسل الرأس في الوضوء يجزئ عن مسحه، لكنه في الوضوء المفرد مكروه؛ لمخالفته السنة، وفي الوضوء المقرون بالغسل غير مكروه؛ لأن غسل الرأس فرض، والمسح يندرج في الغسل. • لم أقف على حديث واحد يصرح بمسح الرأس في غسل الجنابة. • كل الأحاديث التي فصلت وضوء غسل الجنابة تذكر صراحة غسل الرأس، وليس في حديث منها ذكر للمسح. [م-٧٢٥] وهذه المسألة هي مقيسة على غسل الجنابة. فإذا توضأ المجنب وبلغ في الوضوء رأسه فهل يمسحه؟ أو يقال: لا داعي لمسحه ما دام أنه سوف يغسله؟ أما الوضوء بدون اغتسال فالمشروع فيه المسح، واختلفوا: هل يجزئ الغسل؟ على ثلاثة أقوال: