← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4506 · ص440 · ج2
من الحنابلة ١، يوجبون غسل ما حاذى محل الفرض منها، عند المالكية كلها إذا كان لها مرفق ٢. أما الحنابلة فلهم فيها قولان: أحدهما، مع الجمهور، وهو قول أبي يعلى، والثاني: قول ابن حامد وابن عقيل: أن النابتة في غير محل الفرض لا يجب غسلها، قصيرة أو طويلة، لأنها أشبهت شعر الرأس إذا نزل عن حد الوجه، وهذا القول: هو الصحيح من مذهب الحنابلة ٣، ورجحه ابن قدامة ٤. - والراجح: أنه لا يجب غسلها مطلقًا ما دامت ليست يدًا أصلية، وقد نبتت في غير محل الفرض، والله أعلم. * * *
١ المغني (١/ ٨٥)، مطالب أولي النهى (١/ ١١٦). ٢ الفواكه الدواني (١/ ١٤٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٨٧)، الخرشي (١/ ١٢٣). ٣ قال في الإنصاف (١/ ١٥٧): «وإن كانت نابتة في غير محل الفرض، كالعضد والمنكب، وتميزت: لم يجب غسلها، سواء كانت قصيرة أو طويلة، على الصحيح من المذهب، اختاره ابن حامد، وابن عقيل، قال المصنف والشارح، وصاحب مجمع البحرين، وابن عبيدان وغيرهم: هذا أصح، وقدمه ابن رزين في شرحه، واختاره المجد في شرحه .... ». إلخ كلامه. ٤ المغني (١/ ٨٥).