← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4328 · ص417 · ج3
فقيل: يجب المسح عليها، وهو مذهب المالكية ١، والقول القديم للشافعي ٢، واختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية ٣، والمشهور من مذهب الحنابلة ٤. وقال أبو حنيفة: ليس المسح على الجبيرة بفرض. واختلف أصحابه في فهم عبارته. فقيل: معناه أن المسح واجب، وليس بفرض ٥. وقيل: بل معنى عبارة الإمام أن المسح مستحب، وليس بواجب ٦. وقيل: يجمع بين المسح والتيمم، وهو قول الشافعي في الأم، وعليه جمهور أصحابه ٧. وقيل: لا يشرع المسح، واختلف القائلون به. فقيل: يسقط المسح إلى غير بدل، وهو اختيار ابن حزم ٨. وقيل: بل يكفيه التيمم، ولا يمسح، حكاه بعض الخرسانيين، وهو قول عند الشافعي مخرج على قول من وجد ماء يكفي بعض الأعضاء فإن لهم فيها قولان،
١ المدونة (١/ ١٢٩، ١٣٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٦١)، الخرشي (١/ ٢٠٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١٦٢، ١٦٣)، التاج والإكليل (١/ ٥٣٠). ٢ المجموع (٢/ ٣٦٧). ٣ بدائع الصنائع (١/ ١٣)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٩٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٩)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢، ٥٣). ٤ مسائل ابن هانئ (١/ ١٨، ٢٠)، المقنع في شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٥٨)، شرح الزركشي (١/ ٢٠٤)، المبدع (١/ ١٥١، ١٥٢)، الإنصاف (١/ ١٨٧، ١٨٨)، تنقيح التحقيق (١/ ٥٤٠)، كشاف القناع (١/ ١٢٠). ٥ شرح فتح القدير (١/ ١٥٩)، البحر الرائق (١/ ١٩٤)، مراقي الفلاح (ص: ٥٥)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢، ٥٣)، الفتاوى الهندية (١/ ٣٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٩). ٦ انظر المراجع السابقة. ٧ المجموع (٢/ ٣٦٧). ٨ المحلى (١/ ٣١٦).