← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3513 · ص315 · ج3
• وتعليل الخرسانيين: قاس الخرسانيون هذه المسألة على من لبس خفًا، ثم أحدث، ثم رقع فيه رقعة، فيجوز المسح، فكذلك الأعلى بمثابة الرقعة للأسفل، ما دام أنه قد لبس الأسفل على طهارة. • ونوقش: بأن الرقعة تابعة، لا تمنع من مسح الخف الأسفل بخلاف الخف المستقل فإنه يلغي الخف الأسفل. الحالة الثانية: أن يلبس الخف الأعلى بعد أن مسح على الخف الأسفل، وقبل الحدث. فقيل: لا يمسح إلا على الأسفل، وهو مذهب الحنفية ١، والحنابلة ٢، وقول في مذهب المالكية ٣، ووجه في مذهب الشافعية ٤. وقيل: بل يمسح على الأعلى، وهو قول في مذهب المالكية، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية ٥. • تعليل القائلين بجواز المسح. قالوا: إذا كان المسح على الخفين رافعًا للحدث، فإذا لبس الخف الأعلى بعد المسح يصدق عليه أنه أدخل رجليه الخف، وهما طاهرتان، فجاز له أن يمسح.
١ الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٤، ٢٥)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٧)، المبسوط (١/ ١٠٢). ٢ الروض المربع (١/ ٢٨٩)، المبدع (١/ ١٤٧). ٣ الخرشي (١/ ١٧٨)، مواهب الجليل (١/ ٣١٨، ٣١٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤١)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٢٧). ٤ المجموع (١/ ٥٣١)، الحاوي الكبير (١/ ٣٦٦)، ورضة الطالبين (١/ ١٢٧). ٥ قال النووي في المجموع (١/ ٥٣٤): «وهو الأظهر المختار».