2170 · ص153 · ج6
وقد سبق الحديث عن الخلاف في طهارة ميتة الآدمي، فليرجع إليه.
• ومستند الإجماع في ذلك.
(١٠٩٩ - ٧٠) ما رواه أحمد من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
عن أبي واقد الليثي قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة ١.
[الراجح أنه مرسل] ٢
* * *
١ المسند (٥/ ٢١٨).
٢ سبق تخريجه، انظر المجلد الأول ح (١٤٣).