← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1083 · ص137 · ج5
القاعدة التاسعة والأربعون [الشك في المانع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الشك في المانع لا أثر له (١). تحت قاعدة اليقين. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. إذا كان الشك في الشرط يؤثر - كما سبق ورأينا - فإن مفاد هذه القاعدة: أن الشك في المانع بعد وجود الحكم لا يؤثر في الحكم؛ لأن الشك في حالة المانع ملغى - كما سيأتي قريباً - لأنه طارئ على يقين، والشك لا يرفع اليقين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا شك في وقوع الطلاق - بعد يقين النكاح - فلا يعتد بهذا الشك ولا يلزم الطلاق؛ لأن الطلاق مانع من استصحاب الحل بين الزوجين الثابت بالعقد الصحيح. فيطرح المانع. ومنها: إذا شك في عتق عبده أو أمته، فيطرح الشك كذلك؛ لأن الأصل استصحاب العبودية، والعتق طارئ. ومنها: حرمة الرضاع، فإذا تزوج امرأة بنكاح صحيح ثم شك في رضاعها معه، فالنكاح باق والشك ملغى كذلك. حتى يقوم دليل ثابت بالرضاع.
(١) إيضاح المسالك, القاعدة الحادية والعشرون.
→ prev 1083 / 5326 next ←