← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4268 · ص676 · ج8
القاعدة السّادسة والأربعون بعد المئتين [المحبوس بحقًّ لغيره] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ من كان محبوساً بحقًّ مقصود لغيره كانت نفقته عليه (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالمحبوس: أيّ المشغول بعمل لغيره. فمن كان هذا حاله فإنّ نفقته على مَن أشغله، والنّفقة بالمعروف، أو بالشّرط والاتّفاق. ويتفرّع على هذه القاعدة ضابط وهو: "كلّ من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، ومن لا فلا" (٢). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الزّوجة محبوسة بحقّ الزّوج فيجب عليه نفقتها، وفطرتها. ومنها: العبد محبوس بحقّ السّيّد فيجب نفقته عليه وفطرته إذا كان مسلماً باتّفاق. ومنها: الدّابّة محبوسة بحقّ صاحبها فيجب عليه نفقتها. ومنها: القاضي والمدرّس والعامل والموظف وغير هؤلاء نفقتهم
(١) الهداية مع فتح القدير! ٣ ص ٣٢٢ وعنه قواعد الفقه ص ١٠٣. (٢) قواعد الحصني جـ ٤ ص ٩٩ فما بعدها.
→ prev 4268 / 5326 next ←