4268 · ص676 · ج8
القاعدة السّادسة والأربعون بعد المئتين [المحبوس بحقًّ لغيره]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ من كان محبوساً بحقًّ مقصود لغيره كانت نفقته عليه (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالمحبوس: أيّ المشغول بعمل لغيره. فمن كان هذا حاله فإنّ نفقته على مَن أشغله، والنّفقة بالمعروف، أو بالشّرط والاتّفاق.
ويتفرّع على هذه القاعدة ضابط وهو:
"كلّ من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، ومن لا فلا" (٢).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الزّوجة محبوسة بحقّ الزّوج فيجب عليه نفقتها، وفطرتها.
ومنها: العبد محبوس بحقّ السّيّد فيجب نفقته عليه وفطرته إذا كان مسلماً باتّفاق.
ومنها: الدّابّة محبوسة بحقّ صاحبها فيجب عليه نفقتها.
ومنها: القاضي والمدرّس والعامل والموظف وغير هؤلاء نفقتهم
(١) الهداية مع فتح القدير! ٣ ص ٣٢٢ وعنه قواعد الفقه ص ١٠٣.
(٢) قواعد الحصني جـ ٤ ص ٩٩ فما بعدها.