← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1107 · ص140 · ج5
فمفاد القاعدة: أن الشك لا يعارض اليقين لأنه أضعف منه، والضعيف لا يعارض القوي - ولذلك إذا طرأ شك على يقين فإن الشك يلغى ويرفض واليقين ثابت لا يزول, لأن اليقين من يقن الماء في الحوض إذا اطمأن واستقر. وفي اصطلاح الفقهاء: اليقين هو العلم بالشيء دون تخيل خلافه (١). وهو الإدراك الجازم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا تطهر ثم شك في حدثه فهو طاهر. بناء على الأصل المتيقن. ومنها: ما سبق إذا ثبت نكاح امرأة بعقد صحيح ثم وقع الشك في الطلاق فالنكاح باق ثابت لأنه الأصل المتيقن.
(١) الكليات ص ٦٦ بتصرف.
→ prev 1107 / 5326 next ←