2392 · ص302 · ج1/ 2
عداه (١).
ومنها: إذا أحرقت الميتة فهل رمادها طاهر؟ خلاف عند المالكية والمشهور أنه نجس (٢). والحنفية يعتبرون انقلاب الأعيان من أسباب الطهارة وإزالة النجاسة (٣)
(١) ينظر المنثور للزركشي جـ ٣ صـ ٢٦٨، والمقنع جـ ١ صـ ٨١، والراجح عند الحنابلة عدم الطهارة بالاستحالة.
(٢) إيضاح المسالك - قواعد الونشريسي - قاعدة رقم ٤ صـ ١٤٢.
(٣) مجمع الأنهر جـ ١ صـ ٦١.