2620 · ص330 · ج12
القاعدة التّاسعة والثّلاثون [الكذب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يحرم الكذب إلا في ثلاث (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة بمعنى الحديث "لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: كذب الرّجل مع زوجته لترضى عنه، أو كذب في الحرب فإنّ الحرب خدعة، أو كذب في إصلاح بين الناس" (٢).
الكذب: نقيض الصّدق: وهو أن لا يطابق القولُ الواقع. والكذب من أبغض الأمور والصّفات إلى الله سبحانه وتعالى، وقد ذمّ الله سبحانه الكذب في أكثر من موقع في كتابه:
قال تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ} (٣).
وقال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ
(١) الفرائد ص ٣٤.
(٢) الحديث عن أحمد جـ ٦ ص ٤٥٩، ٤٦١ عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. وعند الترمذي في كتاب البر بلفظ "لا يحل".
(٣) الآية ٣٢ من سورة الزمر.