← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
798 · ص101 · ج8
القاعدة السابعة والخمسون [المتعة ومهر المثل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: في كل موضع وإن الواجب مهر المثل قبل الطلاق، فالواجب المتعة بعد الطلاق؛ لأن مهر المثل لا يتنصف (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تختص بباب النكاح. ومفادها: أنه في كل موضع يجب مهر المثل قبل الطلاق، فإنه يجب المتعة للمرأة بعد الطلاق؛ لأن مهر المثل لا يتنصف. والمراد بالمتعة: كل ما حصل الانتفاع به انتفاعا قليلاً غير باق بل ينقضي عن قريب كالثياب والفراش والستور والبسط والمرافق (٢). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
(١) المبسوط جـ ٥ ص ٤٣. (٢) الكليات ص ٨٠٤.