3600 · ص472 · ج2
بسبب قيام عذر مانع منها، فإن التمسك بالعزيمة عند القدرة عليها ولو مع مشقة يسيرة أولى من الإتيان بالرخصة ولو وجد عذرها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
صيام المسافر الذي لا يشق عليه الصيام أولى من فطره - عند الحنفية - بخلاف الشافعي الذي يرى أن الفطر أفضل، ومن حجج الحنفية الحديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في المسافر يترخص بالفطر: "وإن صام فهو أفضل له" (١).
(١) لم أجده بهذا اللفظ.