← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5031 · ص1058 · ج11
القاعدة الرّابعة والخمسون بعد السّتمئة [الإنشاء والإقرار] أولاً: لفظ ورود القاعدة: مَن قدِر على الإنشاء قدر على الإقرار (١). أو من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومن لا فلا (٢). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: القادر على الفعل الآن - وهذا معنى إنشاء الفعل - فهو قادر أيضاً على الإقرار والاعتراف به. ويقبل منه إقراره بأنّه فعله قبل ذلك؛ لأنّه إذا لم يقبل إقراره فله فعله الآن. أمّا إذا لم يقدرعلى الفعل الآن - لزوال وقته أو لوجود مانع - فإقراره لا يقبَل منه، ولا يصدّق على ما أقرّ به. وينظر من قواعد الهمزة القواعد ٣٩٨، ٥٣٣ - ٥٣٥. والقاعدتان السّادسة والسّابعة والثّمانون بعد الخمسمئة من قواعد هذا الحرف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قال: إنّه أرجع زوجته في العدّة من طلاق رجعي، فأنكرت
(١) المجموع المذهّب لوحة ٣٤٠ ب. مختصر ابن خطيب الدهشة ص ٣٣٢، قواعد الحصني جـ ٢ ص ١٦٩. (٢) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٤٧، الاعتناء ج ٢ ص ٦١٦، أشباه السيوطي ص ٤٦٤.
→ prev 5031 / 5326 next ←