41 · ص6 · ج5
القاعدة الثالثة [الساقط - المعدوم]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الساقط لا يعود (١).
وفي لفظ: "الساقط مُتَلَاشِ لا يُتَصوَّر عوده" (٢).
وفي لفظ: "الساقط من الحق يكون متلاشياً لا يتصور عوده" (٣).
وفي لفظ: "المُسْقَطُ يكون متلاشياً" (٤). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "المعدوم لا يعود" (٥). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.
المراد بالساقط: هو الحكم أو التصرف الذي تمَّ أو الحق الذي يسقطه صاحبه، ويبرئ منه غريمه. والمتلاشي هو المعدوم.
والساقط صفة لموصوف محذوف وهو الحكم أو التصرف أو الحق.
(١) أشباه ابن نجيم ص ٣١٦, ٣١٨، شرح الخاتمة ص ٤٦، مجلة الأحكام ٥١، المدخل الفقهي الفقرة ٦٤٢، الوجيز مع الشرح والبيان ص ٣٦٩، الفوائد الزينية الفائدة ٢٠٧ ص ١٦٨.
(٢) المبسوط ٢١/ ٤٤، والقواعد والضوابط ص ١١٧ عن الهداية ١/ ٢٠٩, ٢/ ٢١٠, ٨/ ٣٠.
(٣) المبسوط ١٢/ ١٠٨, ٢٥/ ١٤٩.
(٤) المبسوط ٣٠/ ١٣٣, ١٣٤.
(٥) مجلة الأحكام، المادة ٥١. وينظر: الفتاوى الخانية ٣/ ٢١٤، وجامع الفصولين الفصل ٢٨, ٢/ ٨, والفوائد الزينية ص ١٦٨ فما بعدها.