← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
41 · ص6 · ج5
القاعدة الثالثة [الساقط - المعدوم] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الساقط لا يعود (١). وفي لفظ: "الساقط مُتَلَاشِ لا يُتَصوَّر عوده" (٢). وفي لفظ: "الساقط من الحق يكون متلاشياً لا يتصور عوده" (٣). وفي لفظ: "المُسْقَطُ يكون متلاشياً" (٤). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ: "المعدوم لا يعود" (٥). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها. المراد بالساقط: هو الحكم أو التصرف الذي تمَّ أو الحق الذي يسقطه صاحبه، ويبرئ منه غريمه. والمتلاشي هو المعدوم. والساقط صفة لموصوف محذوف وهو الحكم أو التصرف أو الحق.
(١) أشباه ابن نجيم ص ٣١٦, ٣١٨، شرح الخاتمة ص ٤٦، مجلة الأحكام ٥١، المدخل الفقهي الفقرة ٦٤٢، الوجيز مع الشرح والبيان ص ٣٦٩، الفوائد الزينية الفائدة ٢٠٧ ص ١٦٨. (٢) المبسوط ٢١/ ٤٤، والقواعد والضوابط ص ١١٧ عن الهداية ١/ ٢٠٩, ٢/ ٢١٠, ٨/ ٣٠. (٣) المبسوط ١٢/ ١٠٨, ٢٥/ ١٤٩. (٤) المبسوط ٣٠/ ١٣٣, ١٣٤. (٥) مجلة الأحكام، المادة ٥١. وينظر: الفتاوى الخانية ٣/ ٢١٤، وجامع الفصولين الفصل ٢٨, ٢/ ٨, والفوائد الزينية ص ١٦٨ فما بعدها.
→ prev 41 / 5326 next ←