← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4286 · ص685 · ج8
شاء أخذ وإن شاءَ ترك. لأنه إن أخذه مَلَكه، وإن تركه لا يدخل شيء في ملكه بغير اختياره. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: الصّبي يملك ما له الموروث عن مورّثه، لكنه ممنوع من التّصرف القولي والفعلي في أمواله إلا بإذن الوصي لمصلحته. ومنها: الغني المحجور لسفهه يمنع من التّصرف في أمواله لمصلحته ومصلحة أولاده ومن ينفق عليه. ومنها: المال المشترك - غير القابل للقسمة - يمنع الشّريك من التّصرف فيه إلا بإذن شريكه إلا أن يبيع نصيبه منه، فله ذلك.
→ prev 4286 / 5326 next ←