← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2980 · ص380 · ج2
القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة [التعريف بالإشارة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التعريف بالإشارة أبلغ من التعريف بالاسم (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق ذكر قواعد عدة تشير إلى معنى هذه القاعدة وهو أن التعريف بالإشارة للحاضر أقوى وآكد من التعريف بالاسم؛ لأن الإشارة لا تحتمل والاسم يحتمل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: أزوجك ابنتي هذه - هند - وأشار إليها فكانت المشار إليها دعد، وقبل الزوج صح العقد على المشار إليها دون المنطوق باسمها.
(١) المبسوط جـ ٦ ص ١٢١.
→ prev 2980 / 5326 next ←