2980 · ص380 · ج2
القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة [التعريف بالإشارة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
التعريف بالإشارة أبلغ من التعريف بالاسم (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق ذكر قواعد عدة تشير إلى معنى هذه القاعدة وهو أن التعريف بالإشارة للحاضر أقوى وآكد من التعريف بالاسم؛ لأن الإشارة لا تحتمل والاسم يحتمل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: أزوجك ابنتي هذه - هند - وأشار إليها فكانت المشار إليها دعد، وقبل الزوج صح العقد على المشار إليها دون المنطوق باسمها.
(١) المبسوط جـ ٦ ص ١٢١.