← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3262 · ص420 · ج9
القاعدتان الثّالثة والرّابعة والخمسون بعد المئتين [تضمين المباشر] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: المباشر لا يعتبر فيه معنى التّعدّي لوجوب الضّمان (١). وفي لفظ: المباشر ضامن وإن لم يتعمّد (٢). وفي لفظ: المباشر ضامن وإن لم يتعدّ، والمتسبّب لا إلا بالتّعدّي (٣). وتأتي تالية وفي لفظ: المباشر للإتلاف مع المسبّب إذا اجتمعا - وهما جانيان - فإنّه يجب الضمّان على المباشر (٤). وينظر القاعدة رقم ٧٠ من قواعد حرف الهمزة. ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: المباشر: هو مَن وقع منه الفعل بتعدّ أو بدونه. فمن وقع منه فعل نتج عنه إتلاف لمال الغير أو نفسه - بغير
(١) المبسوط جـ ٤ ص ٨٨، ١٨٩. (٢) مجلة الأحكام المادة ٩٢ وعنه قواعد الفقه ص ١١٧. (٣) أشباه ابن نجيم ص ٢٨٤، ترتيب اللآلي لوحة ٩٦ أ، شرح الخاتمة ص ٧٨، المجلة المادة ٩٢، شرح القواعد للزرقا ص ٣٨٥، ٣٨٨. (٤) القواعد والضوابط ص ١٥٧ عن شرح الجامع الكبير لخواهر زادة.
→ prev 3262 / 5326 next ←