← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5005 · ص1045 · ج11
القاعدة السّادسة والأربعون بعد الستمئة [فعل المحرّم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: من فعل ما يعتقد تحريمه لم يقع مجزئاً (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا فعل شخص فعلاً معتقداً أنّه محرّم، فإنّ هذا الفعل لا يقع مجزّئاً أو مبرئاً للذّمّة، ولو كان الفعل في الواقع غير محرم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا صلّى لغير القبلة مع العلم والقدرة فإنّ صلاته باطلة غير مجزئة؛ لأن التّوجّه إلى غير القبلة - مع العلم والقدرة - محرّم. منها: إذا قصر المسافر معتقداً تحريم القصر، لم تصحّ صلاته؛ لأنّ نيّة التّقرّب بالصّلاة شرط، وهذا يعتقد أنّه عاص، فلم تحصل نيَّة التّقرّب. ومنها: إذا صلّى وهو يعتقد أنّه محدث - وهو قادر على إزالة حدثه - أو كان غير محدث حقيقة - فصلاته باطلة وهو آثم. ومنها: إذا صام في حال سفره وهو يعتقد أن صومه محرّم في السّفر. ومنها: إذا حجّ بمال مسروق - وهو يعتقد أنّ حجه بالمال المسروق حرام - لا يصحّ حجّه ولا تسقط عنه حجّة الإسلام.
(١) المغني جـ ٢ ص ٢٦٦, ٢٦٧.