← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2466 · ص311 · ج6
القاعدة الحادية عشرة [الطهارة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الطهارة أصل في الأشياء (١). وفي لفظ: "الأصل طهارة الأعيان" (٢) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالأصل في الأشياء: أن مبتدأ خلقها، فالله سبحانه وتعالى خلق الأشياء كلها طاهرة ثم طرأت عليها النجاسة، غير الأشياء التي هي نجسة العين كما خلقها الله تعالى وبين حكمها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: آنية أهل الكتاب وأطعمتهم طاهرة بدليل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أكل من ضيافة اليهودي واليهودية فدل ذلك على طهارتها ولو كانت نجسة ما أكل منها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣). ومنها: أن الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا: كنا نغزوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ونستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم (٤).
(١) شرح الخاتمة ص ٥٣، إعداد المهج ص ٢٣٤. (٢) إعداد المهج ص ٢٣٤. (٣) الحديث عن أنس رضي الله عنه، رواه أحمد. (٤) الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، رواه أحمد وأبو داود.
→ prev 2466 / 5326 next ←