← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5125 · ص1105 · ج11
القاعدة السّادسة والثّمانون بعد السّتمئة [قضاء الفائت] أولاً: لفظ ورود القاعدة: من وجب عليه شيء ففات وقته لزمه قضاؤه، وسقط بفعله (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرّقم ٢٥٢. ومفادها: أنّ من وجب عليه شيء من العبادات المؤقّتة بوقت بدء ووقت انتهاء، ففات وقتها بسبب كالنّسيان والنّوم وما أشبه ذلك فإنّه يجب عليه قضاؤها - أي الإتيان بها خارج وقتها المقدّر لها شرعاً -؛ لأنّ تلك العبادة تعلّقت بذمّته، فلا تبرأ ذمّته إلا بالفعل، فإذا قضى ما فاته برئت ذمّته وسقطت المطالبة بالعبادة بفعله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من شُغِل بإنقاذ غريق أو إطفاء حريق فلم يصل الصّلاة في وقتها، فيجب عليه أداؤها في الوقت الذي يفرغ فيه سواء في ذلك وقتها المحدّد أو خارجه.
(١) الاعتناء ص ١٨٨.
→ prev 5125 / 5326 next ←