← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1210 · ص153 · ج5
القاعدة الثامنة والخمسون [شهادة النساء] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: شهادة المرأة فيما لا يطَّلع عليه الرجال حجة تامة (١). وفي لفظ: "شهادة النساء فيما لا يطَّلع عليه الرجال كشهادة الرجال فيما يطّلعون عليه" (٢). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما. سبق قريباً معنى مقارب لهاتين القاعدتين - فكما تبين أن الأصل في الشهادة هم الرجال، ولكن جازت شهادة النساء مع الرجال في غير ما يندرئ بالشبهات كالأموال. ومفاد هاتين القاعدتين: أن ما لا يطّلع عليه الرجال إذا شهدت به امرأة واحدة أو عدة نسوة كانت هذه الشهادة حجة تامة يجب قبولها، كما يجب قبول شهادة الرجال فيما يطلع عليه الرجال. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما. شهادة القابلة على الولادة وعلى البكارة كما سبق. ومنها: شهادة القابلة على الاستهلال, والمراد بالاستهلال: صياح الطفل حينما يولد حيث ينبني على استهلال المولود أحكام فقهية شرعية متعددة منها ثبوت نسبه، وميراثه، وتوريث من يرثون منه إذا مات بعد استهلاله،
(١) المبسوط ٢/ ١٣٧. (٢) نفس المصدر ١٦/ ١٤٤.
→ prev 1210 / 5326 next ←