← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4389 · ص737 · ج8
القاعدة التّاسعة [العرف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: للعرف عِبرة في معرفة المراد بالاسم (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق معنى العرف والعادة. والمراد بالعرف هنا: العرف اللغوي وهو دلالة اللفظ في اللغة. والعِبرة: الأثر والاعتداد. والمراد بالاسم: اللفظ المنطوق به. فمفاد القاعدة: أنّه يعتدّ بالعرف اللغوي ودلالته من المقصود من إطلاق الاسم أو العبارة المنطوق بها إذ يُحَكَّم العرف في بيان المقصود. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال طالب الأمان: آمنوني على مواليَّ، وليس له إلا مواليات إناث لا ذَكر فيهن. فَهُنَّ آمنات استحساناً؛ لأنّ أهل اللغة يقولون للمعتقَات: هنّ موالي بني فلان (٢). كما يقولون للمعتقين الذّكور.
(١) شرح السير ص ٤٣٤ وعنه قواعد الفقه ص ١٠٤. (٢) نفس المصدر ص ٤٣٣.
→ prev 4389 / 5326 next ←