← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
950 · ص120 · ج12
القاعدتان: الخامسة والسّادسة [أداء ما فوق الواجب] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الواجب إذا قدِّر بشيء فعدل إلى ما فوقه هل يجزئه (١)؟ وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة ٦٠. وفي لفظ: الواجب الذي لا يتقدّر هل يوصف كلّه بالوجوب (٢)؟ وينظر من قواعد حرف الزّاى القاعدة ٢. ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: ١ - من الواجبات ما قدّره الشّارع وحدّد مقداره، فإذا وجب على المكلّف واجب محدّد المقدار فأدّى ما فوقه - أي أكثر منه - فهل ذلك يجزئ ويبرئ الذّمّة؟ في المسألة تفصيل: إذا كان يجمع الواجب وما فوقه نوع واحد أجزأه، وما لا فلا يجزئ. وأقسامه أربعة: ١ - ما يجزئ قطعاً. ٢ - ما يجزئ في الأصحّ. ٣ - ما لا يجزئ قطعاً. ٤ - ما لا يجزئ في الأصحّ. ٢ - ومن الواجبات ما لم يقدّر الشّارع له مقداراً محدّداً، إنّما يجزئ منه أقلّ ما ينطلق عليه الاسم فإذا زاد المكلّف على ذلك فهل يوصف كلّه بالوجوب؟ خلاف.
(١) المنثور جـ ٣ ص ٣١٨. (٢) المجموع لوحة ٨٩ أ، قواعد الحصني جـ ٢ ص ٥٧.
→ prev 950 / 5326 next ←