← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2045 · ص258 · ج1/ 2
القاعدة: الحادية والثمانون بعد الخمسمئة [الإكراه] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإكراه هل يكون إذناً مؤكداً أو لا؟ (١) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإكراه معناه الإجبار، وتدل هذه القاعدة على أن الإكراه هل يعتبر إذناً من المكرِه بفعل ما أُكْرِه عليه؟ وهذا فيما يخص فعلهُ المكرِه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أكره رجلٌ آخرَ على طلاق زوجته - أي زوجة المكرِه - فَطَلَّق قالوا: يقع الطلاق في الأصح لأنه إذن وزيادة. ومنها: إذا قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. ثم أخرجها هو بغير اختيارها، فهل يكون إذناً؟ خلاف والأصح أنه لا يقع لأنها لم تخرج وإنما أخرجت.
(١) المنثور للزركشي جـ ١ صـ ٢٠٠
→ prev 2045 / 5326 next ←