← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1194 · ص151 · ج5
القاعدة السابعة والخمسون [شهادة الكافر] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: شهادة الكافر على المسلم لا تقبل (١). وفي لفظ: "شهادة الكافر فيما يتضرر به المسلم لا تكون حجة" (٢). وفي لفظ: "شهادة الكفار لا تكون حجة في إثبات فعل للمسلمين" (٣). وفي لفظ: "لا تقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعاً أو ضرورة" (٤). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله تعالى. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. هذه القواعد تؤدي معنى مشتركاً وهو أن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل ولا تكون حجة ينبني عليها حكم؛ لأنه - كما سبق وبُيِّن - أن الشهادة نوع من الولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم. فلا تقبل إذاً شهادة الكافر على فعل مسلم يتضرر بها إلا في حالين: ١ - حال الضرورة حتى لا تضيع الحقوق إذا لم يوجد شاهد مسلم. ٢ - أن يكون المشهود عليه كافراً تابعاً لمسلم فيصيب المسلم الضرر تبعاً. ثالثاً: أمثلة هذه القواعد ومسائلها. إذا شهد كافران - ذميان أو حربيان - على مسلم بالسرقة أو الغصب
(١) المبسوط ٢٦/ ٤١. (٢) نفس المصدر ٢٦/ ٣٨. (٣) نفس المصدر ٢٦/ ٣٩. (٤) أشباه ابن نجيم ص ٢٢٦.
→ prev 1194 / 5326 next ←