← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4532 · ص808 · ج10
القاعدة الثّانية بعد الخمسمئة [الشّروط - مقاطع الحقوق] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: مقاطع الحقوق عند الشّروط (١). ولك ما شرطت (٢). من قول عمر رضي الله عنه. وفي لفظ: المسلمون عند شروطهم عند مقاطع حقوقهم (٢). وقد سبقت. وفي لفظ: المسلمون عند مشارطهم - أو شروطهم - عند مقاطع حدودهم (٣). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد من قول أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي
(١) صحيح البخارى كتاب النكاح باب ٥٢، وينظر المغني جـ ٩ ص ٤٨٣ فما بعدها، والقواعد النورانية ص ٢٠٠، وأعلام الموقعين جـ ٣ ص ٣٣٨، وكشاف القناع جـ ٣ ص ٥٣. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في باب الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها، من كتاب النكاح جـ ٤ ص ١٩٩. وسنن سعيد بن منصور في باب ما جاء في الشّرط في النكاح جـ ١ ص ١٨٥. وينظر كنز العمال الحديث رقم ٤٥٦٤٨، وحديث رقم ٤٥٦٤٦. (٣) المصنف لعبد الرزاق خبر ١٠٦٠٨ جـ ٦ ص ٢٢٧. وينظر المدخل الفقهي الفقرة ٢٢٩.
→ prev 4532 / 5326 next ←