← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1722 · ص217 · ج8
ومنها: إذا حُمِل سارق إلى حاكم بأنه سرق، وادعى السارق أن ما أخذه هو مال له، أو وديعة عند مَن أخذ منه - وليس عنده بيِّنة على ذلك - ولكن إذا غلب على ظن القاضي أو الحاكم أن هذا الشخص صادق فيما يدعيه وأن مَن اتهمه بالسرقة ظالم له، فإنه لا يجوز له أن يقطعه؛ لأن دعواه أن ما أخذه هو مال له شبهة قوية في إسقاط الحد عنه، وعلى القاضي أن يبحث في صدق دعواه.
→ prev 1722 / 5326 next ←