← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3810 · ص503 · ج10
القاعدتان الخامسة والسّادسة بعد الثّلاثمئة [المجاز - النّصوص] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: المجاز لا يدخل في النّصوص بل في الظّواهر فقط (١). والمجاز في أسماء الأجناس جائر (١). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: سبق بيان معنى المجاز "وهو استعمال اللفظ في غير موضوعه الأصلي لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي". والنّصوص: جمع نص، والمراد به هنا اللفظ الدّال على معناه قطعاً ومطابقة، كألفاظ الأعداد. والنّصّ في اللغة: عبارة عن الظّهور، ومنه سمّي كرسي العروس منصّة لظهورها عليه. والفقهاء يطلقونه بإزاء المقطوع به والمظنون، وهو بالمقطوع به أحرى. والمقطوع به: هو اللفظ الدّال دلالة لا تحتمل التّأويل كقوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} (٢). فهذا النّصّ مقطوع بدلالته لا يحتمل التّأويل ولا المجاز.
(١) الفروق جـ ١ ص ٤٦، ٤٧. (٢) الآية ١٩٦ من سورة البقرة.
→ prev 3810 / 5326 next ←