← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4666 · ص876 · ج8
القاعدة الثّامنة والثّلاثون [الطّاعة - المعصية] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: لا طاعة للسّلطان في المعصية، وإنّما الطّاعة في المعروف (١). وفي لفظ: لا طاعة في معصية الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: طاعة السّلطان وولي الأمر واجبة بالنّص وهو قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (٢) ولكن هذه الطّاعة ليست مطلقة في كلّ ما يأمر به السّلطان أو ولي الأمر، ويشمل ذلك الوالد والزّوج وكلّ مسؤول تحت يده من تجب عليه طاعته - بل إنّ هذه الطّاعة مقيّدة بالأمر والطّاعة بالمعروف. وأمّا في المعصية وما يخالف شرع الله فلا طاعة، لأنّه "لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق" (٣).
(١) شرح الخاتمة ص ٧٤. (٢) الآية ٥٩ من سورة النساء. (٣) الحديث عن عمر رضي الله عنه رواه أحمد والحاكم.
→ prev 4666 / 5326 next ←