← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2871 · ص364 · ج7
القاعدة الثامنة عشرة [العبادات البدنية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: العبادات البدنية لا تجرى النيابة في أدائها (١) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العبادات نوعان: عبادات مالية، وعبادات بدنية، ونوع ثالث، وهو عبادات مالية بدنية. فالعبادات المالية تجري النيابة في أدائها: كالزكاة، والصدقة، والعبادات المختلطة بدناً ومالاً يجوز أيضاً النيابة في أدائها عند الحاجة كالحج والعمرة. فمفاد القاعدة: أن العبادات البدنية الخالصة - كالصلاة والصيام - لا تجري النيابة في أدائها، ولا يجوز التوكيل فيها؛ لأن المقصود بها اختبار سر العبادة وخلوص الطاعة لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتحقق مع النيابة. وقال الشافعي رحمه الله: ولو أن رجلاً صام عن رجل بأمره ثم يجزه الصوم عنه، وذلك أنه لا يعمل أحد عن أحد عمل الأبدان؛ لأن الأبدان تُعبِّدَت بعمل فلا يجزى عنها أن يعمل غيرها - ليس الحج والعمرة للخبر ولأن فيهما نفقة (٢).
(١) المبسوط ٤/ ١٤٨. (٢) الأم ١٣/ ٤٢١.
→ prev 2871 / 5326 next ←