← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4965 · ص1025 · ج11
القاعدة الرّابعة والثّلاثون بعد السّتمئة [الأمان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: من ضرورة الأمان ثبوت العصمة عن الاسترقاق والقتل (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: معنى الضّرورة هنا: اللزوم، أي من حقوق الأمان المترتّبة عليه للمستأمَن، وليس معنى الضّرورة هنا الاضطرار. فمن لوازم الأمان ومن حقوقه المترتّبة عليه المستأمَن ثبوت عصمة المستأمن عن العبوديّة والاسترقاق - أي لا يصبح عبداً رقيقاً - وكذلك ثبوت عصمة وامتناع دمه أن يراق - أي فلا يقتل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا حاصر المسلمون حصناً، فنادى أصحاب الحصن بالأمان - أي طلبوا الأمان من القائد المسلم - ثم نزلوا من حصنهم بناءً على موافقة القائد المسلم على طلب تأمينهم فليس له ولا لأحد من جنده استرقاق واحد منهم ولا قتله؛ لأنّ الأمان عاصم ومانع عن القتل والاسترقاق. ومنها: إذا جاء كافر من دار الحرب، وطلب دخول دار الإسلام
(١) شرح السير ص ٤٨٠.
→ prev 4965 / 5326 next ←