← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1180 · ص149 · ج9
القاعدة السّادسة والثّّمانون [الكثرة والقلّة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما ضبط بالكثرة والقلّة واختلف حكمهما (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تتعلّق بورود الشّكّ، والتّردّد في بلوغ الشّيء المقدّر حد كثرته أو أقلّ من ذلك؛ بسبب اختلاف حكم الكثرة والقلّة وبناء الأحكام المختلفة عليهما. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وقعت في الماء نجاسة وشكّ المكلّف هل هذا الماء بلغ حد الكثرة - أي القُلَّتين - أو لم يبلغها؟ ففيه احتمالان. واختار النّووي رحمه الله طهارة الماء عملاً بالأصل؛ لأنّ (الأصل في الماء الطّهارة) (٢). ومنها: إذا فعل في الصّلاة فعلاّ منافياً - كالحركة - ثمّ وقع الشّكّ والتّردّد في بلوغه حدّ الكثرة أم لا؟ ففي هذه المسألة ثلاثة أوجه: الأوّل: استصحاب حكم الصّحّة - أي أنّ الأصل صحّة الصّلاة. والثّاني: الحكم بالبطلان.
(١) المنثور جـ ٣ ص ١٤٤. (٢) ينظر المجموع شرح المهذب جـ ١ ص ١٧٢.
→ prev 1180 / 5326 next ←