← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
94 · ص13 · ج2
القاعدة الثالثة [العقد الباطل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الباطل لا تلحقه الإجازة (١). وفي لفظ: لا يقبل الإجازة (٢). ثانياً: معنى هذة القاعدة ومدلولها: الباطل: صفة لموصوف محذوف هو لفظ - العقد -. والإجازة: معناها الإمضاء. فيقال: أجاز له البيع: أمضاه وأنفذه وسوَّغه (٣). فمفاد القاعدة: أن العقد الباطل - الذي لم يستوف شروط صحته - لا تعمل فيه الإجازة؛ لأنه معدوم، وإنما تعمل الإجازة في العقد المنعقد الموقوف إتمامه على رضا صاحب الحق فيه. ثالثاً: من أمثلة هذة القاعدة ومسائلها: إذا باع فضولي جنيناً في بطن بقرة - والبقرة ملك غيره - فالعقد باطل؛ لأن بيع ما في بطون الإناث (٤) لا يجوز، حتى لو أجاز العقد
(١) شرح السير الكبير ص ٢٠٥٥. (٢) المدخل الفقهي العام في ٥٣٩، ٦٩٤. (٣) القاموس المحيط مادة "جوز". (٤) بيع ما في بطون الأمهات من الأجنَّة نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. الحديث. أخرجه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف، سبل السلام جـ ٢ ص ٥٠٨ الحديث رقم ٤٠، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المضامين =
→ prev 94 / 5326 next ←