← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4376 · ص730 · ج10
درهم" (١). والعلّة في ذلك السّبق والفضل هو حال المتصدّق بالدّرهم، وحال المتصدّق بالمئة الألف. فالمتصدّق بالدّرهم تصدّق بنصف ماله، والمتصدّق بالمئة الألف تصدّق بجزء يسير من ماله. ومنها: إنظار المدين المعسر إلى الميسرة، أفضل من إبرائه، لما فيه من تحمّل وظيفة الإنظار التي حمل عليها، واضطرّ إليها بإيجابها عليه أشقّ من وظيفة الإبراء الموكولة إلى اختياره، والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (٢).
(١) الحديث: رواه ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث رقم ٢٤٤٣. والزبيدي في الإتحاف جـ ٩ ص ٢٩٦ كما رواه النسائي، ورواه ابن حبان والحاكم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وكلهم بلفظ "سبق درهم مئة ألف". (٢) الآية ٢٨٠ من سورة البقرة.
→ prev 4376 / 5326 next ←