← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3039 · ص388 · ج9
فما يكون مذهباً لإمام من الأئمة قال القرافي: إنّه يشترط فيه ليكون مذهباً متّبعاً يقلّده فيه مقلّدوه من العوام وغير المجتهدين يشترط فيه شرطان. الشّرط الأوّل: هو عبارة عن بيان الأمور والموضوعات التي يقع فيها الاجتهاد والتّقليد، وهذه الأمور كما عدّها القرافي: خمسة أشياء: أوّلها: الأحكام: جمع حكم والمراد بها الوجوب والتّحريم والنّدب والكراهة والإباحة. وثانيها: الأسباب: أي أسباب وعلل الأحكام التي استنبطها المجتهد باجتهاده. وثالثها: الشّروط: جمع شرط وقد سبق بيانه. ورابعها: الموانع: جمع مانع من الحكم. وخامسها: الحِجاج: جمع حجّة والمراد بها البراهين والأدلّة التي يستدلّ بها على الأحكام. الشّرط الثّاني: أن يقع الخلاف في بعض فروع هذه الخمسة مع اختصاص الإمام المجتهد بالقول في بعضها، ومخالفة غيره من الأئمة فيها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الوتر: وقد اختلف في حكمه، فقال أبو حنيفة رحمه الله: (الوتر واجب) والمراد بالواجب ما دون الفرض عند الحنفيّة، وخالفه
→ prev 3039 / 5326 next ←